الاجتهادات الخاصة 4187

إذا تبدل القاضي فغن الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوه المحاضر الأولى لجلسات المحاكمه وبيان ما إذا كان يكتفى بهذه التلاوه، يكون مبنياً على نقص في الإجراءات ومخالفاً لقاعده شفهيه المحاكمه.
(جنحة عسكرية 1288 قرار 1208 تاريخ 30/11/1975).