الاجتهادات الخاصة 4188

إن عدم تلاوه ضبط الجلسه عند تبدل الهيئه الحاكمه أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمه وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ إجراء أساسي في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 561 قرار 719 تاريخ 23/3/1976).