الاجتهادات الخاصة 4194

إن محكمه الجنايات غير مقيده بالوصف الوارد في قرار الاتهام إنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه وأسبابه ولها أن تقضي بعقوبه القتل عمداً ولو كان الاتهام بجنايه القتل قصداً كما أن لها أن تقضي بعقوبه القتل عمداً ولو كان الاتهام بجنايه الشروع منه مادام أنها لم تدخل على الواقعه أفعالاً أخرى خارجه عن منطوق قرار الاتهام ولا يمنعها القيد الوارد في الماده 268 أصول جزائيه من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب والحقيقه الثابته لديها.
قرار رقم * (جناية أساس 5 قرار 82 تاريخ 28/2/1985).