Call us now:
إن محكمه الجنايات غير مقيده بالوصف الوارد في قرار الاتهام إنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه وأسبابه ولها أن تقضي بعقوبه القتل عمداً ولو كان الاتهام بجنايه القتل قصداً كما أن لها أن تقضي بعقوبه القتل عمداً ولو كان الاتهام بجنايه الشروع منه مادام أنها لم تدخل على الواقعه أفعالاً أخرى خارجه عن منطوق قرار الاتهام ولا يمنعها القيد الوارد في الماده 268 أصول جزائيه من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب والحقيقه الثابته لديها.
قرار رقم * (جناية أساس 5 قرار 82 تاريخ 28/2/1985).