الاجتهادات الخاصة 4197

لئن جاز لمحكمه الجنايات تغيير وصف الجريمه، فلا حق لها تغيير نوعها، لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الوارده في قرار الاتهام.
قرار رقم * (جناية قرار رقم 426 تاريخ 30/6/1954).