Call us now:
إن انتقال محاكمه عسكري الدرك من القضاء العسكري إلى القضاء العادي بحكم القانون لا يوجب صدور قرار اتهام جديد من قبل قاضي الإحاله بدلاً من الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الإحاله.
قرار رقم * (جناية قرار 428 تاريخ 11/6/1955).