الاجتهادات الخاصة 4198

إن انتقال محاكمه عسكري الدرك من القضاء العسكري إلى القضاء العادي بحكم القانون لا يوجب صدور قرار اتهام جديد من قبل قاضي الإحاله بدلاً من الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الإحاله.
قرار رقم * (جناية قرار 428 تاريخ 11/6/1955).