Call us now:
إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمه الجنايات في إحدى الجلسات تعتبر باطله ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من المعاملات.
قرار رقم * (جناية أساس 53 قرار 416 تاريخ 5/4/1967).
إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمه الجنايات في إحدى الجلسات تعتبر باطله ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من المعاملات.
قرار رقم * (جناية أساس 53 قرار 416 تاريخ 5/4/1967).