الاجتهادات الخاصة 4202

ـ إن الماده 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه التي توجب على رئيس المحكمه تعيين محام للدفاع عن المتهم فإذا لم يقم باختيار محام للدفاع عنه وقعت الإجراءات تحت طائله البطلان قاصره على إجراءات المحاكمه أمام محاكم الجنايات وليس أمام قضاه التحقيق الذين تحكم إجراءاتهم بهذا الشأن الماده 69 من القانون المذكور حيث توجب الفقره الثانيه منها أن يعهد قاضي التحقيق إلى نقيب المحامين في القضايا الجنائيه لتعيين محام عن المتهم إذا طلب منه ذلك.
ـ إذا نبَّه قاضي التحقيق العسكري المدعى عليه إلى حقه في عدم الإجابه إلا بحضور محام فأبدى هذا الأخير استعداده للإجابه مباشره. يكون القاضي قد أحسن تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً ويكون الإجراء سليماً.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 111 قرار 136 تاريخ 28/1/1979).