Call us now:
أوجبت الأصول الجزائيه حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائيه أمام محكمه الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجنايه ولا سيما جنايه عقوبتها الإعدام ـ أمر له خطره، وهذا الإجراء من الحقوق الأصليه الداخله في هذا الدفاع.
(جناية أساس 1054 قرار 1436 تاريخ 8/12/1980).