الاجتهادات الخاصة 4207

إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمه الجنايات في إحدى الجلسات تعتبر باطله ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من معاملات.
قرار رقم * (جناية أساس 530 قرار 416 تاريخ 25/4/1967).