Call us now:
لا يتوجب إحاله الدعوى برمتها إلى محكمه الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حاله الجرائم المتلازمه.
(جناية أساس 299 قرار 834 تاريخ 29/11/1953).
لا يتوجب إحاله الدعوى برمتها إلى محكمه الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حاله الجرائم المتلازمه.
(جناية أساس 299 قرار 834 تاريخ 29/11/1953).