Call us now:
التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمه استئناف واحده، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العاديه أو العسكريه أو محاكم أمن الدوله.
قرار رقم * (جناية أساس 472 قرار 466 تاريخ 71/6/1963).
التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمه استئناف واحده، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العاديه أو العسكريه أو محاكم أمن الدوله.
قرار رقم * (جناية أساس 472 قرار 466 تاريخ 71/6/1963).