Call us now:
إن عدم تلاوه ضبط الجلسه السابقه عند تبدل الهيئه الحاكمه لا يؤثر في الإجراءات إذا لم تحوي ما يؤثر فيها.
(جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30/4/1966).
إن عدم تلاوه ضبط الجلسه السابقه عند تبدل الهيئه الحاكمه لا يؤثر في الإجراءات إذا لم تحوي ما يؤثر فيها.
(جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30/4/1966).