الاجتهادات الخاصة 4216

ـ على رئيس محكمه الجنايات عدم إغفال التنبيهات المنصوص عنها بالماده 280/281 أصول جزائيه.
ـ إذا لم يشتمل الحكم على خلاصه عن مطالبه النيابه العامه توجب نقضه.
قرار رقم * (جناية أساس 632 قرار 72 تاريخ 20/2/1985).