Call us now:
ليس ما يمنع قانوناً سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونيه سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جناية أساس 236 قرار 282 تاريخ 19/2/1986).
ليس ما يمنع قانوناً سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونيه سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جناية أساس 236 قرار 282 تاريخ 19/2/1986).