Call us now:
عدم تلاوه محضر الجلسه السابقه لتبدل الهيئه الحاكمه لا يبطل الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 291 قرار 391 تاريخ 23/2/1952).
عدم تلاوه محضر الجلسه السابقه لتبدل الهيئه الحاكمه لا يبطل الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 291 قرار 391 تاريخ 23/2/1952).