الاجتهادات الخاصة 4220

عدم تلاوه الضبط السابق عند تبدل بعض القضاه في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمه.
إن إعلان عدم قبول الشهاده عقب الإدلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهاده.
(جناية أساس 637 قرار 812 تاريخ 30/11/1957).