Call us now:
عدم تلاوه الضبط السابق عند تبدل بعض القضاه في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمه.
إن إعلان عدم قبول الشهاده عقب الإدلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهاده.
(جناية أساس 637 قرار 812 تاريخ 30/11/1957).
عدم تلاوه الضبط السابق عند تبدل بعض القضاه في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمه.
إن إعلان عدم قبول الشهاده عقب الإدلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهاده.
(جناية أساس 637 قرار 812 تاريخ 30/11/1957).