Call us now:
إن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعه لا ينقص من حق الدفاع.
(جناية أساس 706 قرار 843 تاريخ 14/12/1963).
إن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعه لا ينقص من حق الدفاع.
(جناية أساس 706 قرار 843 تاريخ 14/12/1963).