Call us now:
على رئيس محكمه الجنايات في الجلسه الأولى للمحاكمه إجراء التنبيهات اللازمه على المتهم بالإصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمه بتلاوه قرار الإحاله وورقه الاتهام وتلخيص التهمه الموجهه إليه وعلى النائب العام بيان أسباب الاتهام.
يجب أن يشتمل الحكم على خلاصه عن مطالبه النيابه العامه تحت طائله النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 632 قرار 72 تاريخ 20/2/1985).