الاجتهادات الخاصة 4229

يجوز تسميه شهود جدد خلال المحاكمه على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربع وعشرين ساعه على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و283 من أصول محاكمات جزائيه.
قرار رقم * (القضية 875 قرار 766 تاريخ 21/8/1984).