الاجتهادات الخاصة 4230

إن إقامه الدعوى من النائب العام أو المدعي الشخصي لا علاقه لها بالتدبير الاستثنائي الذي أجازته الماده 299 أصول جزائيه بتخويل رئيس المحكمه حق التوقيف الفوري للشاهد الكاذب.
قرار رقم * (كتاب النائب العام في محكمة النقض رقم 50 تاريخ 8/11/1951).