Call us now:
إن إقامه الدعوى من النائب العام أو المدعي الشخصي لا علاقه لها بالتدبير الاستثنائي الذي أجازته الماده 299 أصول جزائيه بتخويل رئيس المحكمه حق التوقيف الفوري للشاهد الكاذب.
قرار رقم * (كتاب النائب العام في محكمة النقض رقم 50 تاريخ 8/11/1951).