Call us now:
على القاضي الذي يشترك مع الهيئه الحاكمه أن يستمع إلى إفادات الشهود كافه، وأن نظام الإثبات هذا قائم على قناعه القاضي الشخصيه الذي يحتم عليه في الأصل تقصي الجريمه والوقوف على علاقه المتهم بها بجميع وسائل الإثبات بعد محاكمه يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحه نقلهم للحادث.
قرار رقم * (أساس هيئة عامة 143 قرار 425 عام 1954).