Call us now:
إن الاجتهاد مستقر على انه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.
قرار رقم * (أحداث 328/981 قرار 51 تاريخ 13/3/1982).
إن الاجتهاد مستقر على انه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.
قرار رقم * (أحداث 328/981 قرار 51 تاريخ 13/3/1982).