Call us now:
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطه العدليه وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمه قد اطمأنت إليها.
(جناية أساس 1219/982 قرار 1306 تاريخ 20/12/1982).
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطه العدليه وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمه قد اطمأنت إليها.
(جناية أساس 1219/982 قرار 1306 تاريخ 20/12/1982).