Call us now:
في حال جهاله محل إقامه الشهود فإنه لا تثريب على المحكمه إن اعتمدت على أقوالهم المدرجه في ضبط الشرطه أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
قرار رقم * (أحداث 536/982 قرار 320 تاريخ 28/7/1982).
في حال جهاله محل إقامه الشهود فإنه لا تثريب على المحكمه إن اعتمدت على أقوالهم المدرجه في ضبط الشرطه أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
قرار رقم * (أحداث 536/982 قرار 320 تاريخ 28/7/1982).