الاجتهادات الخاصة 4242

في حال جهاله محل إقامه الشهود فإنه لا تثريب على المحكمه إن اعتمدت على أقوالهم المدرجه في ضبط الشرطه أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
قرار رقم * (أحداث 536/982 قرار 320 تاريخ 28/7/1982).