Call us now:
لا يجوز اللجوء إلى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي وبشروطه.
لا يجوز للنيابه منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها.
قرار رقم * (كتاب 15568 تاريخ 24/8/1967).