Call us now:
إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في القضيه بعد تحليفه اليمين القانونيه قياماً بواجب المحكمه من تحري الحقيقه بجميع الوسائل المتاحه.
(جنحة أساس 2493/980 قرار 915 تاريخ 12/4/1981).
إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في القضيه بعد تحليفه اليمين القانونيه قياماً بواجب المحكمه من تحري الحقيقه بجميع الوسائل المتاحه.
(جنحة أساس 2493/980 قرار 915 تاريخ 12/4/1981).