Call us now:
ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مره أمام محكمه النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمه الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 344 قرار 410 تاريخ 21/10/1961).
ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مره أمام محكمه النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمه الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 344 قرار 410 تاريخ 21/10/1961).