Call us now:
لقاضي التحقيق العسكري أن يدعو من يراه من الأشخاص الوارده أسماؤهم في الإضباره لاستماع شهادته في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 561 قرار 560 تاريخ 7/5/1979).
لقاضي التحقيق العسكري أن يدعو من يراه من الأشخاص الوارده أسماؤهم في الإضباره لاستماع شهادته في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 561 قرار 560 تاريخ 7/5/1979).