Call us now:
إن عدم تأكد المحكمه قبل سماع شهاده الشاهد من عدم وجود قرابه أو عداوه بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.
(جنحة عسكرية 1179/982 قرار 1122 تاريخ 31/8/1982).
إن عدم تأكد المحكمه قبل سماع شهاده الشاهد من عدم وجود قرابه أو عداوه بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.
(جنحة عسكرية 1179/982 قرار 1122 تاريخ 31/8/1982).