الاجتهادات الخاصة 4257

لا حرج على المحكمه إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحله من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحله أخرى، وهي غير ملزمه بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العله لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهاده معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
(جناية أساس 1219/982 قرار 1306 تاريخ 20/12/1982).