Call us now:
لا حرج على المحكمه إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحله من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحله أخرى، وهي غير ملزمه بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العله لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهاده معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
(جناية أساس 1219/982 قرار 1306 تاريخ 20/12/1982).