Call us now:
إن القانون لا يلزم بجريمه الشهاده الكاذبه أن تكون هذه الشهاده مكذوبه من أولها إلى آخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقه في بعض وقائع الشهاده الكاذبه (اجتهاد محكمه النقض المصريه في مجموعه أبو شادي قاعده 3347).
قرار رقم * (جنحة أساس 1048/891 قرار 430 تاريخ 13/3/1982).