الاجتهادات الخاصة 4258

إن القانون لا يلزم بجريمه الشهاده الكاذبه أن تكون هذه الشهاده مكذوبه من أولها إلى آخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقه في بعض وقائع الشهاده الكاذبه (اجتهاد محكمه النقض المصريه في مجموعه أبو شادي قاعده 3347).
قرار رقم * (جنحة أساس 1048/891 قرار 430 تاريخ 13/3/1982).