Call us now:
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهاده الكاذبه من ذكر الشهاده الصادقه والكاذبه والفرق بينهما والأدله عليها.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 166/981 قرار 209 تاريخ 11/2/1981).
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهاده الكاذبه من ذكر الشهاده الصادقه والكاذبه والفرق بينهما والأدله عليها.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 166/981 قرار 209 تاريخ 11/2/1981).