Call us now:
إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري أن اعترافه وأقواله الأوليه لدى الشرطه العسكريه والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجه الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يسمع إلى شهاده رجال الشرطه العسكريه عن مضمون هذه الأقوال وكيفيه صدورها عن المدعى عليه.
(جنحة عسكرية 143/1981 قرار 992 تاريخ 31/8/1981).