Call us now:
إن أمر النظر بجرم الشهاده الكاذبه التي يُدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود إلى القضاء المذكور.
(جنحة عسكرية 1023 قرار 1041 تاريخ 30/9/1981).
إن أمر النظر بجرم الشهاده الكاذبه التي يُدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود إلى القضاء المذكور.
(جنحة عسكرية 1023 قرار 1041 تاريخ 30/9/1981).