الاجتهادات الخاصة 4266

لابد في الشهاده الكاذبه من بيان خلاصه الدعوى الأصليه التي أديت الشهاده فيها وموضوع الشهاده الكاذبه وما غاير الحقيقه منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها.
قرار رقم * (عسكرية 108 قرار 99 تاريخ 22/1/1979).