Call us now:
لابد في جرم الشهاده الكاذبه من ذكر الشهاده الصادقه والشهاده الكاذبه والفرق بينهما والأدله عليهما.
قرار رقم * (عسكرية 500 قرار 419 تاريخ 26/4/1979).
لابد في جرم الشهاده الكاذبه من ذكر الشهاده الصادقه والشهاده الكاذبه والفرق بينهما والأدله عليهما.
قرار رقم * (عسكرية 500 قرار 419 تاريخ 26/4/1979).