Call us now:
لئن كان وزن الأدله وتقديرها وتكوين القناعه الوجدانيه مما تستقل بها محكمه الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضع البحث والمناقشه جميع الأدله المطروحه وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر.
قرار رقم * (جناية أساس 318 قرار 683 تاريخ 12/4/1789).