Call us now:
ـ الشهاده التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
ـ الماده 292 أصول جزائيه حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم كشهود، ويجوز الاستماع إليهم على سبيل المعلومات فقط.
(جناية أساس 1636 قرار 1454 تاريخ 22/8/1987).
ـ الشهاده التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
ـ الماده 292 أصول جزائيه حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم كشهود، ويجوز الاستماع إليهم على سبيل المعلومات فقط.
(جناية أساس 1636 قرار 1454 تاريخ 22/8/1987).