Call us now:
ـ إن محكمه الجنايات ملزمه أن تضع مخالفه أحد أعضائها موضع البحث والمناقشه وترد عليها بما فيه الكفايه.
ـ في حال صدور الحكم عن محكمه الجنايات بالأكثريه من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكره في تحديد العقوبه وفق التجريم الصادره عن الأكثريه إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.
(جناية 1670 قرار 1648 تاريخ 31/12/1980).