الاجتهادات الخاصة 4290

ـ إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب وضع مخالفه المستشار المخالف موضع المناقشه والرد عليها على أن رأي الأكثريه هو الرأي الصواب وأنها محقه فيما ذهبت إليه.
ـ والمقصود من مناقشه العضو المخالف هو أن تتولى الأكثريه إبراز النقاط التي أثارها والرد عليها.
قرار رقم * (أحداث 751/981 قرار 662 تاريخ 8/12/1982).