Call us now:
على القاضي المخالف في الفقره المتعلقه بالتجريم أن يشترك في بقيه الفقرات ومنها تحديد العقوبه حتى ولو كان رأيه منصرفاً إلى البراءه.
قرار رقم * (جناية أساس 18 قرار 183 تاريخ 12/4/1985).
على القاضي المخالف في الفقره المتعلقه بالتجريم أن يشترك في بقيه الفقرات ومنها تحديد العقوبه حتى ولو كان رأيه منصرفاً إلى البراءه.
قرار رقم * (جناية أساس 18 قرار 183 تاريخ 12/4/1985).