Call us now:
ـ إن الماده 309 ق أ ج تستلزم من محكمه الجنايات المؤلفه من ثلاثه قضاه أن يتذاكروا في كافه الفقرات الحكميه بحيث تبدأ مذكراتهم بادئ ذي بدء بفقره التجريم والإدانه فإذا تم الاتفاق عليها بإجماع الآراء أو بغالبيتها تم الانتقال إلى بقيه الفقرات الحكميه وفي حاله المخالفه فإن على العضو المخالف في التجريم أن ينصاع لرأي الأغلبيه ويشترك معهم في الرأي ببقيه الفقرات فإذا لم يبد رأيه فيها فإن الحكم يكون والحاله هذه صادراً من اثنين فحسب وهو مما يخالف أحكام القانون.
ـ لابد للحكم بالإدانه من يقين التام، فإذا لم يستقر في ضمير المحكمه، كان لابد من الأخذ بما فيه صالح المتهم لأن الشك يفسر دائماً لمصلحته.
(جناية أساس 1291 لعام 1982 قرار 1 تاريخ 11/1/1983).