Call us now:
مخالفه الرئيس لجهه التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 30 قرار 333 تاريخ 2/4/1967).
مخالفه الرئيس لجهه التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 30 قرار 333 تاريخ 2/4/1967).