الاجتهادات الخاصة 4300

الفقره الثانيه من الماده 39 أصول جزائيه نصت على أن المحكمه تقضي بالتبرئه عند فقدان الأدله أو عدم كفايتها. وليس بعدم المسؤوليه مما يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومحكمه النقض تصحح هذا الخطأ.
قرار رقم * (جناية أساس 412 قرار 731 تاريخ 21/4/1987).