Call us now:
الفقره الثانيه من الماده 39 أصول جزائيه نصت على أن المحكمه تقضي بالتبرئه عند فقدان الأدله أو عدم كفايتها. وليس بعدم المسؤوليه مما يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومحكمه النقض تصحح هذا الخطأ.
قرار رقم * (جناية أساس 412 قرار 731 تاريخ 21/4/1987).