Call us now:
على المحكمه أن تقضي بالتبرئه عند انتفاء الأدله أو عدم كفايتها وبعدم المسؤوليه إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
قرار رقم * (جناية أساس 791 قرار 724 تاريخ 21/4/1987).
على المحكمه أن تقضي بالتبرئه عند انتفاء الأدله أو عدم كفايتها وبعدم المسؤوليه إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
قرار رقم * (جناية أساس 791 قرار 724 تاريخ 21/4/1987).