الاجتهادات الخاصة 4306

ـ إن المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقره الأولى من الماده 310 من الأصول الجزائيه والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته، هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه، وهو مسودّه القرار.
ـ إن مسوده الحكم هي السند الرسمي الذي حمل القوه الثبوتيه المطلقه وهي الأساس الذي يعتمد عليه وإن أي خطأ يقع في متن القرار المدون ضبط المحاكمه لا يعتدّ به ويجب استبعاده.
ـ إن صدور القرار ضمن نطاق مسوده خاليه من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطرف الدعوى من ممارسه حقهم في الطعن لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشه مما يشكل موجباً للنقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 320 قرار 312 تاريخ 11/3/1979).