الاجتهادات الخاصة 4307

إن القرار القضائي وحده متكامله، فلا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع موجباته كافه على وجه الاستقلال، لأن الأحكام يحب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها.
(جنحة عسكرية 1226 قرار 1539 تاريخ 30/12/1976).