الاجتهادات الخاصة 4309

إن عدم توقيع مسوده القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في إصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلاً يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 1878 قرار 2576 تاريخ 24/12/1983).