الاجتهادات الخاصة 4310

إن عدم توقيع هيئه المحكمه على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتيه ويشكل إخلالاً بأصول تشكيل المحكمه وبطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامه الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم * (جنحة أساس 232 قرار 55 تاريخ 22/1/1986).