الاجتهادات الخاصة 4311

إن جهاله أسماء الهيئه الحاكمه في ضبط الجلسه يفقد الضبط قيمته القانونيه ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطله.
قرار رقم * (جناية أساس 172 قرار 718 تاريخ 12/11/1985).